13783 وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ * |
التخريج |
37292 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ : التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ - حديث رقم 13783 |